Printed page ٥/ ٥٤٢
وقالت الحنفية (١): تجب أيضًا الشفعة بالجوار (٢).
واستدلت (٣) المالكية بقوله ﵇: "إنما الشفعة فيما بين الشركاء، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٤).
وقالت الحنفية: تجب الشفعة أيضًا بالجوار، واستدلوا بقوله ﵇: "الجار (٥) أحق بصقبه" (٦) (٧)، [أي: بقربه] (٨) (٩).
وحديث المالكية أفصح من حديث الحنفية؛ لأن حديث الحنفية فيه