Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٤١

قوله: (والآخر ليس كذلك)، راجع إلى كل واحد من السبعة المذكورة.

قوله: قال الإِمام: أو يكون فصيح (١) اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكد (٢) لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلاً عن (٣) حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه، أو كان فيما (٤) لا تعم (٥) به البلوى، والآخر ليس كذلك (٦).

ش: قوله: (أو يكون فصيح (٧) اللفظ (٨)) [أي] (٩): أو يكون أحد الحديثين (١٠) أفصح من الحديث (١١) الآخر.

مثاله (١٢) اختلاف المالكية والحنفية في شفعة الجوار.

قال المالكية (١٣): لا شفعة إلا بالشركة (١٤).