Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٣٦

واستدل من قال بجوازه بقوله (١) ﵇ لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

فالحديث الأول أولى؛ لأنه ورد على غير سبب؛ لأن الحديث الوارد على غير سبب يحمل على عمومه باتفاق.

وأما الحديث الثاني: فهو ضعيف؛ لأنه ورد بسبب المرأة المذكورة، فهو ضعيف؛ لاختلاف العلماء في [الحديث الوارد على سبب، هل يعم أو يقصر على سببه؟ (٢) كما تقدم في باب العموم والخصوص (٣).

وذلك أن المرأة المذكورة، وهي] (٤) هند بنت عتبة زوجة سفيان بن حرب (٥)، اشتكت بنفقتها عليه عند رسول الله ﷺ، فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (٦) فثالثها الكراهة، ورابعها الاستحباب.

وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (٧).