رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٤٣٣
مثال المشتق (١): ولد وعبد ومملوك.
ومثال الجامد (٢): دينار ودرهم.
حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك الاسم، ولا مانع من ذلك (٣).
حجة المنع: أن الاسم طردي محض لا مصلحة فيه، وشأن الشرائع رعاية المصالح ومظانها، وما ليس فيه مصلحة ولا مظنة المصلحة فليس من شأن الشرع اعتباره (٤).
حجة الجواز في المشتق دون غيره: أن الاشتقاق يشعر بالمناسبة والعلة، بخلاف الجامد فإنه طردي محض.
قوله: (العاشر: اختار [الإِمام] (٥) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافًا لبعض الفقهاء، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك) (٦).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الأوصاف المقدرة، .......................