Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل السادس في أنواعها

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٣٣

مثال المشتق (١): ولد وعبد ومملوك.

ومثال الجامد (٢): دينار ودرهم.

حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك الاسم، ولا مانع من ذلك (٣).

حجة المنع: أن الاسم طردي محض لا مصلحة فيه، وشأن الشرائع رعاية المصالح ومظانها، وما ليس فيه مصلحة ولا مظنة المصلحة فليس من شأن الشرع اعتباره (٤).

حجة الجواز في المشتق دون غيره: أن الاشتقاق يشعر بالمناسبة والعلة، بخلاف الجامد فإنه طردي محض.

قوله: (العاشر: اختار [الإِمام] (٥) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافًا لبعض الفقهاء، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك) (٦).

ش: تكلم المؤلف ها هنا على الأوصاف المقدرة، .......................