Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل السادس في أنواعها

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٣٢

في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم، فإن العبد إذا لم يطلع على الحكمة فربما تنفر نفسه من ذلك فيحتاج إلى معالجتها ومعاناتها (١) (٢).

قوله: (التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) (٣).

ش: مثاله: تعليل الخمر بكونه خمرًا.

والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل: أن المحل مسمى، وهذا اسم فنقول في التعليل بالمحل مثلًا: حرم الخمر لكونه مائعًا (٤) يقذف بالزبد، ونقول في التعليل بالاسم: حرم الخمر لتسميته بالخمر (٥).

قوله: (اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم)، هذا الاتفاق غير صريح، بل نقل فيه الباجي ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز بالاسم المشتق دون الجامد (٦).