Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل السادس في أنواعها

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٢٥

قوله: (السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية (١)، كالشرف والخسة، بشرط اطرادها (٢) وتمييزها (٣) عن غيرها) (٤) (٥).

ش: المراد (٦) بالشرف ما لا تقززه (٧) النفوس، كاللبن والعسل (٨)، والمراد بالخسة ما تقززه النفوس، كالبول والدم (٩).

فتقول مثلًا: اللبن والعسل طاهر لشرفه؛ لأنه لا تقززه النفوس.

وتقول مثلًا: البول والدم نجس لخسته؛ لأنه تقززه النفوس، فهذان (١٠) قاعدتان (١١).

واعترض على قاعدة الشرف بالخمر؛ لأنه لا تقززه النفوس، وهو مع