Printed page ٥/ ٤٢٥
قوله: (السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية (١)، كالشرف والخسة، بشرط اطرادها (٢) وتمييزها (٣) عن غيرها) (٤) (٥).
ش: المراد (٦) بالشرف ما لا تقززه (٧) النفوس، كاللبن والعسل (٨)، والمراد بالخسة ما تقززه النفوس، كالبول والدم (٩).
فتقول مثلًا: اللبن والعسل طاهر لشرفه؛ لأنه لا تقززه النفوس.
وتقول مثلًا: البول والدم نجس لخسته؛ لأنه تقززه النفوس، فهذان (١٠) قاعدتان (١١).
واعترض على قاعدة الشرف بالخمر؛ لأنه لا تقززه النفوس، وهو مع