Printed page ٥/ ٤٢٣
والعدم (١) الإضافي (٢)، فقد استوى القسمان في العدم في الخارج، فلأجل ذلك من منع ذلك منع هذا، ومن جوز ذلك جوز هذا من باب أولى.
قوله: (الخامس: يجوز تعليل (٣) الحكم (٤) الشرعي بالحكم (٥) الشرعي، خلافًا لقوم، كقولنا: نجس فيحرم) (٦).
ش: حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات للأحكام، فللشارع (٧) أن يجعل الحكم علمًا على حكم آخر، كالنجاسة فإنها حكم شرعي، وقد جعلها الشرع علمًا على تحريم البيع أو الأكل، [وتحريم البيع أو الأكل] (٨) حكم شرعي أيضًا (٩).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) "العدمي" في ز، وط. (٢) الصواب: هذا الفرق بين الأوصاف العدمية، والأوصاف الإضافية، وانظر: شرح القرافي ص ٤٠٨. (٣) "التعليل" في ش. (٤) "بالحكم" في ش. (٥) "للحكم" في ش. (٦) انظر: المعتمد ٢/ ٧٨٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٠٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٠، وجمع الجوامع بحاشية المحلي ٢/ ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٣١٠، والإبهاج ٣/ ١٥٣، ونهاية السول ٤/ ٢٧١، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٤، والروضة ص ٣١٩، والمسودة ص ٤١١، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٥٥، وتيسير التحرير ٤/ ٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٠، وشرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨، وحلولو ص ٣٦٠. (٧) "فللشارعي" في ط. (٨) ساقط من ز. (٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨.