Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الخامس في تعدد العلل

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٠٧

يريد (١).

مثال ذلك: وجوب الوضوء على من بال ولامس.

وكذلك: الصغر والبكارة، كل واحد منهما علة في إجبار الأب على النكاح.

وكذلك القتل (٢) والزنا والردة، كل واحد منها علة لوجوب القتل.

وكذلك: الحيض والصوم والإحرام، كل واحد منها علة لتحريم الوطء (٣)، وغير ذلك، وهو كثير، وهذا كله استدلال بالوقوع.

حجة القول بالمنع وجهان:

أحدهما: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه نقض (٤) العلة، وذلك خلاف الأصل (٥).

بيانه: أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب الحكم عليها، فإذا وجدت العلة الأخرى لم يترتب عليها شيء، فيلزم وجود العلة بدون مقتضاها، وذلك نقض [على] (٦) العلة، والنقض على العلة يبطلها كما تقدم في مبطلات العلة.

الوجه الثاني: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهو محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وذلك