فيقول المعترض: سلمنا في وجوب القصاص عليه، لكن لا نسلم في الاقتصاص [منه في الحرم حتى يخرج إلى الحل (١). فالذي ادعاه المستدل من وجوب القصاص عليه مسلم فيه، وصورة النزاع باقية] (٢).
ومثاله أيضًا قول المستدل: المحرم لا يُغَسل ولا يُطَيب، لقوله ﵇ في محرم وقصت (٣) به ناقته: "لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم (٤) القيامة ملبيًا" (٥) (٦).
فيقول المعترض: ليس النزاع في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما