Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٩٧

العلة، أي الحكم الذي أوجبته العلة أو الدليل (١).

وإنما جعل المؤلف القول بالموجب مبطلاً للعلة، باعتبار صورة النزاع خاصة، وإلا فالعلة صحيحة مسلمة، وحكمها صحيح مسلم أيضًا، وإنما بطلانها باعتبار صورة النزاع خاصة، وذلك أن المستدل بها أراد أن يثبت الشيء المتنازع فيه، فإذا هو قد أثبت غيره، بمنزلة الرامي إذا رمى فأخطأ الغرض، فإن ذلك لا يقدح، فكذلك ها هنا، الاستدلال صحيح، وإنما فسد من جهة كونه حاد (٢) عن محل النزاع (٣).

مثال القول بالموجب: القاتل في الحرم، يقول المستدل: هذا شخص انصدر (٤) منه القتال فوجب عليه القصاص، قياسًا على الحل.