Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثالث في الدال على العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٧٦

وقيل: لا يدل على العلة، وإليه ذهب [القاضي] (١) أَبو بكر (٢)، وأبو إسحاق الشيرازي (٣) (٤)، وأبو حامد الغزالي (٥)، وغيرهم (٦).

مثال ذلك: كما (٧) لو قلنا [علة] (٨) وجوب الزكاة في الحلي من أحد النقدين كونه ذهبًا أو فضة، فإنه ليس بمناسب ولا هو مستلزم للمناسب الذي هو الغنى، فنقول بوجوب الزكاة في الحلي المباح إلحاقًا له بسائر الصور من المسكوك (٩) والمثبور (١٠)، ..............................................