ومعناه: اقتران الحكم بجميع صور الوصف، وهو اقتران الوجود بالوجود، وليس مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب؛ لأنه لو كان مناسبًا لكان هو المناسب المتقدم، ولو كان مستلزمًا [للمناسب] (٢) لكان هو الشبه المتقدم، ونحن إنما قصدنا [ها هنا] (٣) إثبات طريق آخر (٤) غير المناسب وغير الشبه، فاقتران الوجود بالوجود طريق مستقل في إثبات العلة (٥)، وفيه قولان:
قيل (٦): يدل على العلة، وإليه ذهب القاضي ابن القصار (٧) وجماعة (٨).