قوله: (عن فلان)، تعلق بالثلاثة، وكذلك قوله: (إِن قصد إِسماعه).
قوله: (وثانيها: أن يقول (٢) له: أسمعت (٣) هذا من فلان؟ فيقول: نعم، أو يقول بعد الفراغ: الأمر كما (٤) قرأت (٥)، فالحكم (٦) مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع).
ش: هذه المرتبة الثانية هي قراءة الراوي أو غيره على الشيخ، وهي (٧) أن يقول الراوي للشيخ بعد الفراغ من القراءة: هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ فيقول الشيخ: نعم، أو يقول الشيخ بعد الفراغ من القراءة عليه: الأمر كما قرأت علي، أو كما قرأ (٨)، فإن العمل بالحديث لازم للسامع، وللسامع