Printed page ٥/ ٧٤
وكذلك غيره من الأدلة المذكورة الدالة على قبوله، إذ الجمع بين الأدلة أولى من اطراح أحدها (١).
حجة القول بأنه لا بد مما يقويه (٢): قوله ﵇: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه" (٣).
حجة القول بأنه لا بد من اثنين (٤): أنه ﵇ أنكر خبر ذي اليدين حتى أخبره (٥) غيره. وكذلك أنكر أبو بكر خبر المغيرة (٦) في ميراث الجدة