رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٤/ ٦٨١
ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (١) أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] (٢) الشرعيات والعقليات والعرفيات).
وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] (٣) سواء كان شرعيًا كوجوب الصلاة (٤) [والزكاة] (٥)، أو عقليًا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (٦) عن المذنبين (٧).
قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به).
ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (٨) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (٩).