Printed page ٤/ ٦٧١
قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قصر العدد عن التواتر لم يحصل القطع بذلك (١).
أجيب عنه: بأنا (٢) لا نسلم عدم حصول العلم لما ثبت للأمة من العصمة، وأيضًا سلمناه لكن (٣) نسقط (٤) التكليف بالعلم لتعذر أسبابه (٥).
قوله: (وإِجماع غير الصحابة حجة، خلافًا لأهل الظاهر).
ش: مذهب الجمهور [أن الإجماع] (٦) لا يختص بعصر (٧) الصحابة (٨) بل يصح إجماع أهل كل عصر، خلافًا لداود الظاهري (٩) .......................