Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الخامس عشر في الإجماع الفصل الرابع في المجمعين

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٦٧٠

بالله إِلا واحد (١) كان قوله حجة).

ش: اختلف؛ هل يشترط في المجمعين (٢) العدد المفيد للعلم، وهو عدد التواتر؟ قاله القاضي أبو بكر، فإن قصروا عن ذلك فليس بحجة (٣) أو لا يشترط ذلك، قاله الجمهور (٤).

حجة عدم الاشتراط: الأدلة الدالة على كون الإجماعِ حجة؛ إذ لم يفصل (٥) فيها بين عدد وعدد، كقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ (٦) غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (٧) (٨)، وقوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ" وغير ذلك (٩).

حجة القول بالاشتراط: أنا (١٠) مكلفون بالشريعة وأن نقطع (١١) بصحة