رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
قوله: (إِما في القول) مثل أن يصرحوا بأن يقولوا: مذهبنا في هذا أنه حلال أو حرام أو واجب مثلاً.
قوله: (أو في الفعل) مثل أن يفعلوا كلهم فعلاً من الأفعال، فيدل ذلك على جوازه ونفي الحرج، يريد ما لم تقم قرينة تدل على وجوبه أو (١) ندبه، فيحكم بمقتضى القرينة، كما أن فعله ﵇ يدل على الإباحة ما لم تقم (٢) قرينة تدل على الوجوب أو (٣) الندب فيقضى بمقتضى القرينة، قاله إمام الحرمين [في البرهان] (٤) (٥).
وكذلك إذا أجمعوا على ترك شيء قولاً كان أو فعلاً، فإن ذلك يدل على عدم وجوبه، ويجوز أن يكون مندوبًا؛ لأن ترك المندوب غير محظور (٦).
قوله: (أو في الاعتقاد) أي: [إذا] (٧) اعتقدوا شيئًا وأخبروا أنهم (٨) رضوه (٩) في أنفسهم دل ذلك على أن ذلك حسن؛ إذ لو لم يكن حسنًا ما رضوا به (١٠).
قوله: (ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية)