Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٤٢

ش: شرع المؤلف ﵀ ها هنا في الزيادة على العبادة الواحدة، أي: إذا زيدت عبادة على عبادة واحدة (١)، كزيادة ركعتين على ركعتين كما قالت عائشة ﵂: "فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر" (٢) (٣)، هل تكون تلك الزيادة ناسخة (٤) أم لا؟ ذكر المؤلف في ذلك أربعة أقوال:

الأول: لمالك والشافعي وأكثر أصحابهما (٥).