Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٤١

"بين العبد والكفر ترك الصلاة"، وقيل: لتوسطها بين أعلى (١) الإيمان وأدناه، لقوله ﵇: "الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (٢) (٣).

قوله: (والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخًا عند مالك ﵀ وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافًا للحنفية.

وقيل: إِن نفت (٤) ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت (٥) نسخًا (٦)، وإِلا فلا.

وقيل: إِن لم يجز الأصل بعدها فهي نسخ، وإِلا فلا.

فعلى مذهبنا: زيادة التغريب (٧) ليست نسخًا، وكذلك تقييد الرقبة بالإِيمان، وإِباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إِقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي، وكذلك لو وجب (٨) الصوم إِلى الشفق).