Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٢١

أما نسخهما معًا فلا خلاف في جوازه (١)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعًا للأصل).

قوله: (تبعًا للأصل) أي: [في] (٢) حالة كونه منسوخ الأصل [أي في حالة كون] (٣) الفحوى تابعًا لأصله في النسخ، معناه: نسخا معًا.

قوله: (تبعًا للأصل) شرطٌ احترازًا من نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، وهو الوجه الثاني.

قوله: (ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل) هذا هو الوجه الثاني، وهو نسخ الفحوى دون الأصل، ففي [جواز] (٤) هذا الوجه قولان: منعه أبو الحسين (٥)، وجوّزه غيره (٦).