نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإِذا تضمن (١) [جاز نسخه] (٢)؛ لأنه (٣) مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر).
ش: هذه مسألة سابعة (٤). ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال: قولان متقابلان، والثالث بالتفصيل بين أن يكون بمعنى الطلب أم لا.
وهذا القول الثالث هو المختار عندنا، قاله الباجي في الفصول (٥)، والقاضي عبد الوهاب في الملخص.
قوله: (خلافًا لمن جوز مطلقًا) كأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار (٦) كلهم من المعتزلة، واختاره فخر الدين منا (٧) في المحصول (٨).
قوله: (أو منع مطلقًا) وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر الأصوليين (٩)،