Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٤٦١

ووقوعه (١) سمعًا، واعترفوا بنبوة محمد ﷺ لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة (٢).

قوله: (وهو واقع) يعني باتفاق المسلمين، وأما قول الأصبهاني المذكور فهو مؤول كما سيأتي.

وقوله: (وأنكره بعض اليهود عقلاً) يعني: وسمعًا بأولى وأحرى وهم الشمعنية (٣) المذكورة (٤).

قوله: (وبعضهم سمعًا) يعني: وجوزه عقلاً، وهم العنانية المذكورة (٥).

قوله: (وبعض المسلمين مؤولاً لا وقع من ذلك بالتخصيص) يعني: أن بعض المسلمين وهو أَبو مسلم الأصبهاني من المعتزلة، فسر النسخ الوارد في الشريعة بالتخصيص في الأزمان (٦)؛ وذلك أن الحكم المنسوخ عنده هو مؤقت [بغاية وأنه] (٧) انتهى بانتهاء غايته، فعلى هذا لا خلاف في المعنى، وإنما