Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣٩٧

المشهور.

وحجة القول بالتعبد في المكان دون الزمان: أن ابن عمر يقصد المواضع التي صلى بها النبي ﵇ فيصلي فيها (١).

حجة القول بالتعبد فيهما: أن الزمان والمكان يعتبران في الحج فيجب اعتبارهما في غير الحج (٢).

ورد هذا بأن الحج خرج بدليله بأمر النبي ﵇، وليس بمحل النزاع (٣).

وحجة القول باعتبار الزمان والمكان إن تكرر الفعل فيهما وإلا فلا: أن التكرار فيهما قرينة تدل على اعتبار القربة فيهما، والله أعلم (٤).

قوله: (وإذا وجب التأسي به، وجب معرفة وجه (٥) فعله من الوجوب والندب والإِباحة).