Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثاني عشر في المجمل والمبين الفصل الخامس في وقته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣٥٥

وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي (١) (٢)، وأبو بكر الصيرفي، من الشافعية (٣) (٤).

القول الثالث: بالتفصيل لأبي الحسين بين المجمل (٥) والعام، فيجوز تأخير البيان في المجمل ولا يجوز تأخيره في العام، بل يجب فيه تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي، وهو أن يقول: هذا الظاهر ليس مرادًا (٦).

فهذه ثلاثة أقوال (٧).