Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثاني عشر في المجمل والمبين الفصل الثاني فيما ليس مجملا

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣١٣

المقصود من تلك التقديرات (١).

قوله: (وإِذا دخل النفي على فعل (٢) كان مجملًا عند أبي عبد الله البصري نحو قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" و"لا نكاح إلا بولي" لدوران النفي بين الكمال والصحة).

ش: هذه هي المسألة الثانية (٣)، وهذه المسألة شبيهة (٤) بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح (٥) إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها (٦) الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي (٧).