Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العاشر في المطلق والمقيد

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٥١

كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث (١)، فقيل: تحمل آية التيمم المطلقة على آية الوضوء المقيدة؛ لأن الله تعالى قال في آية التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٢)، أي: من الصعيد الطيب، وقال [في] (٣) آية الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٤)، فتحمل إحدى (٥) الآيتين (٦) على الأخرى، فيتيمم إلى المرافق كالوضوء، حملاً للمطلق على المقيد (٧)، وقيل: إنما تحمل آية التيمم [على آية السرقة (٨)؛ لأن القطع فيها في الكوعين فيتيمم إلى الكوعين] (٩) قياسًا على القطع (١٠)؛ لأنه عضو (١١) أطلق (١٢) النص فيه (١٣).

فالقول الأول جعل هذا من باب حمل المطلق على المقيد.