Printed page ٤/ ٢٥٠
الفصل الرابع منه، في قوله: [الزيادة] (١) على العبادة الواحدة ليست نسخًا عند مالك ﵀ وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافًا للحنفية (٢) (٣).
قوله: (لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام)، هذا الدليل أعم من المدلول؛ لأنه (٤) يتناول القسم الثاني (٥) أيضًا.
قوله: (والرابع فيه خلاف).
ش: يعني أن القسم (٦) الذي اختلف حكمه واتحد سببه فيه خلاف (٧)،