Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العاشر في المطلق والمقيد

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٤٥

يخصصه، خلافًا لأبي ثور (١).

الوجه الثاني: أن المفهوم وإن كان حجة فها هنا ما يعارضه، وهو دلالة المنطوق؛ لأن [دلالة المنطوق أولى من] (٢) دلالة المفهوم (٣)، [لأن المفهوم مختلف فيه هل هو حجة أم لا؟] (٤).

الوجه الثالث: أن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يخرج مخرج الغالب (٥)، والمفهوم ها هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب أغنام (٦) الحجاز السوم دون العلف (٧).

المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٨) مع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٩)، فإن مالكًا ﵁ قال: بنفس الارتداد ينحبط العمل، ولا يتوقف على الموت