Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع في الشروط الفصل الثالث في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٣٢

في اللفظ (١)، فيجوز أن تقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويجوز أن تقول: أنت طالق إن دخلت الدار.

وإنما اختلفوا في المختار من الوجهين: هل المختار تقديمه؟ قاله الإمام الفخر (٢)، أو [المختار] (٣) تأخيره؟ قاله الفراء (٤).

حجة الإمام: أن الشرط سبب، والسبب شأنه التقديم، فإذا تقدم في المعنى وجب أن يكون متقدمًا في اللفظ، وهذا معنى قول المؤلف: جمعًا بين التقدم (٥) الطبعي والوضعي (٦).

حجة الفراء: أن الشرط فضلة في الكلام، والفضلة شأنها التأخير كالصفة والغاية والنعت والمفعول والتأكيد وغير ذلك (٧).

قال المؤلف في الشرح: وقد غلط بعض الجهال في هذه المسألة فقال: إن العلماء اختلفوا في تقديم المشروط على شرطه، وإذا سئل أين ذلك؟ أشار