Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع في الشروط الفصل الثالث في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٣١

أطاعوا الله، فقد لا يطيعه أكثرهم فيخرج من الكلام أكثره، وقد لا يطيعه أحد (١) منهم فيبطل جميع الكلام فلا يقبح ذلك، بخلاف الاستثناء؛ لأن المتكلم [به] (٢) يعد عابثًا بنطقه بما يعتقد بطلان أكثره أو بطلان جميعه (٣).

والفرق بين الشرط والاستثناء: أن الخارج (٤) بالشرط غير متعين، بخلاف الاستثناء؛ لأنك إذا قلت: أكرم بني تميم إن أطاعوا الله، قد (٥) يطيعون كلهم، وقد يطيع أكثرهم، وقد يطيع أقلهم، وقد لا يطيعون كلهم، وذلك كله لا يقدح في الشرط ولا يقبح، بل يحسن، بخلاف الاستثناء فإنه يقبح فيه (٦).

قوله (٧): (ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإِمام تقديمه خلافًا للفراء، جمعًا بين التقدم (٨) الطبعي والوضعي).

ش: هذه هي المسألة الرابعة.

اعلم أن العلماء اتفقوا على [جواز] (٩) تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط