Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن في الاستثناء الفصل الثالث في أحكامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٩٣

ش: هذه (١) المسألة الأولى من أحكام الاستثناء، وهي (٢) كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازًا، فذكر المؤلف في ذلك قولين: قال جمهور العلماء: هو مجاز (٣). وهو مختار الإمام الفخر (٤)، والقاضي عبد الوهاب (٥).

قوله: (وفيه خلاف)، قيل معناه: وفي جوازه خلاف، أي: وفي جواز الاستثناء المنقطع خلاف، قيل بجوازه وهو المشهور كما قدمناه، وقيل بعدم جوازه كما قدمناه أيضًا عن ابن العربي وغيره، وقيل: معنى قوله: "وفيه خلاف": أي وفي كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازًا خلاف، ولكن هذا التأويل فيه (٦) تكرار في المعنى؛ لأن قوله: "اختار الإمام أن المنقطع مجاز". يقتضي الخلاف في كونه حقيقة أو مجازًا.

وسبب الخلاف في هذا: أن العرب هل وضعت "إلا" لتركبها مع جنس