Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن في الاستثناء

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٠

أي: عن بيع الشرط؛ لأن العلماء قالوا: معناه: بيع وشرط (١)] (٢)، وإليه أشار ابن الحاجب في كتاب البيوع، فقال: ومنه بيع وشرط/ ١٩٤/، وحُمِلَ على شرط يناقض مقصود العقد (٣).

مثل: ألاَّ يبيع ولا يهب، غير تنجيز العتق للسنة (٤) (٥).