Printed page ٤/ ٤٩
حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف" (١)، أراد بالاستثناء شرط المشيئة، وهو [أن] (٢) يقول: إن شاء الله (٣).
ومنه قول أبي محمد في الرسالة (٤): ولا ثُنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله أو بشيء من أسمائه (٥) وصفاته (٦). [ومنه نهيه ﵇ عن بيع الثُنْيَا (٧)،