Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع في أقل الجمع

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٥

أحدها: أن الزائد على الاثنين هو المتبادر إلى الذهن عند سماع صيغ الجمع، فإذا قال (١): عندي (٢) دراهم (٣) فلا يفهم منه السامع إلا ثلاثة فأكثر، والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة (٤).

وثانيها: أن العرب فرقت بين التثنية والجمع ظاهرًا ومضمرًا (٥).

فقالوا: رجلان ورجال، وضربا وضربوا، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وثالثها: اتفاقهم في صورة الإقرار، فيلزم ذلك في غيرها.

ورابعها: أن صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية.

وخامسها: أن (٦) ابن عباس ﵁ [قال] (٧) لعثمان بن عفان حين حجب الأم عن (٨) الثلث إلى السدس بأخوين (٩): ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك (١٠).