Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٧٥

مثال اعتبارهما معًا: قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسولَهُ فِإِنَّ لَة نَارَ جَهنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا (٢٣) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ (١) فأفرد الضمير وجمع الحال.

حجة التخصيص في "من" [و"ما"] (٢) ونحوهما: لأنه يجوز إطلاقهما على الواحد بإعتبار اللفظ.

قوله: (قال: وقال القفال: يجب (٣) إِبقاء أقل الجمع في الجموع المعرّفة).

ش: هذا قول ثانٍ، ومعناه: أن أبا بكر القفال قال بالتفصيل بين (٤) الجموع المعرفة: كالرجال، والمسلمين، والمشركين، فيجب إبقاء أقل الجمع منها (٥) وهو ثلاثة، وأما غير الجموع المعرفة من سائر صيغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد (٦).