Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٦٤

قاعدة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم (١)، كما تقدم.

وذكر المؤلف في الشرح: أن الجواب عن هذا من (٢) أربعة أوجه:

أحدها: أن الواو لا نسلم أنها (٣) للعطف (٤)، وإنما هي للاستئناف فلا يلزم التشريك لعدم العطف.

الثاني: سلمنا العطف، لكن العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم خاصة، دون توابعه، فإنك إذا قلت: مررت بزيد قائمًا، وعمرو، فلا يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضًا قائمًا، بل أصل المرور فقط، كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها، فيقتضي العطف ها هنا: أنه لا (٥) يقتل ذو عهد، أما تعيين من يقتل به فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نسلم أن قوله ﵇: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل (٦) ذو عهد في عهده بكافر حربي، بل معناه: التنبيه على السببية، فتكون "في" (٧) في قوله: "ولا ذو عهد فى عهده" للسببية، كقوله ﵇: "في النفس المؤمنة مائة (٨) من الإبل"، أي: تجب مائة من الإبل بسبب قتل النفس