و (١) قوله ﵇: "النساء شقائق (٢) الرجال" (٣)، يعني: أن الخلقة فيهم واحدة، وأن الحكم عليهم بالشريعة سواء.
وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع قبل الإمام فخر الدين وبعده على أن (٤) النساء والرجال سواء في [التكاليف] (٥) الشرعية، إلا ما دل عليه الدليل (٦).
وأما دليل النقل الذي استدل به: وهو قوله تعالى: ﴿ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفسِكُمْ أَزوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٧) فلا دليل فيه؛ لأن كون النساء مخلوقة