Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السادس في متعلقه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٤٠

هذه المسألة مشهورة بالأخذ (١) بأوائل الأسماء، أو بأواخرها (٢) , ففي ذلك قولان للعلماء.

ومعنى هذه المسألة: أن الحكم إذا علق على معنى كلي له محال كثيرة، وجزئيات متباينة في العلو، والسفل، والكثرة، والقلة (٣)، هل يقتصر (٤) بذلك الحكم على أدنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه؟ أو يسلك (٥) به طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي أعلى المراتب؟ ففي ذلك قولان:

والمختار عند القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص: أن يقتصر به على أقل مراتبه (٦).

مثال ذلك قوله ﵇: "إذا ركعت فاطمئن راكعًا" (٧).