Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السادس في متعلقه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٣٩

الواجب أعلاها وأكثرها ثوابًا، وأما إذا لم يفعل منها شيئًا (١):

فقيل: إن العقاب يكون على ترك أدناها؛ لأنه لو فعله لبرئت (٢) الذمة (٣).

قال المؤلف في الشرح: كفارة الظهار مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى (٤) مخيرة، والكل يستحب الجمع (٥) بين خصالها من العتق، والكسوة، والطعام، والصيام؛ لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع (٦)، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات (٧).

قوله: (فرع: اختار القاضي عبد الوهاب: أن (٨) الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إِما مندوب، أو (٩) ساقط).

ش: هذا هو المطلب التاسع في الأمر المعلق على الاسم الذي له مراتب، هل يتعلق (١٠) بأولها (١١) أو بآخرها؟