Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥٥١

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) إلى قوله (١): (زمان الحدوث).

قال المؤلف في الشرح (٢): هذه (٣) المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم (٤).

قوله (٥): [(ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة)] (٦) أي: لا يكون المأمور (٧) مأمورًا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا (٨) حالة الملابسة).

قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا (٩) به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدًا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورًا، وأنا لا أتلبس (١٠) فلست مأمورًا فلا أكون عاصيًا، ومعنى قولنا: يصير مأمورًا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق (١١) بها الأمر،