Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥٣١

ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (١) عادة، قال: يجوز التكليف به.

قوله: (وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (٢) واقع في الشرع أو لا (٣)، ذكر المؤلف أيضًا (٤) فيه قولين:

مذهب الجمهور أنه غير واقع.

ومذهب فخر الدين أنه واقع.

قوله: (لنا: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (٥)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (٦).

ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (٧): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعًا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله