Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥٣٠

بالجواز: وهو مذهب جمهور (١) الأشعرية.

والقول الثاني: بمنع (٢) الجواز، وهو مذهب المعتزلة، والغزالي (٣).

مثاله: كالجمع بين السواد والبياض في محل واحد.

وكالجمع بين الحركة والسكون في محل واحد، وكجعل الجسد الواحد في مكانين في وقت واحد (٤).

وسبب الخلاف: هل من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكن الوقوع عادة أو ليس من شرطه؟

فمن قال: من شرطه إمكان وقوعه عادة قال: لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم شرطه الذي هو إمكان وقوعه.