Printed page ٢/ ٥٣٠
بالجواز: وهو مذهب جمهور (١) الأشعرية.
والقول الثاني: بمنع (٢) الجواز، وهو مذهب المعتزلة، والغزالي (٣).
مثاله: كالجمع بين السواد والبياض في محل واحد.
وكالجمع بين الحركة والسكون في محل واحد، وكجعل الجسد الواحد في مكانين في وقت واحد (٤).
وسبب الخلاف: هل من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكن الوقوع عادة أو ليس من شرطه؟
فمن قال: من شرطه إمكان وقوعه عادة قال: لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم شرطه الذي هو إمكان وقوعه.