Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الأول في مسماه ما هو

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٤٤٦

وقال ﵎: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ (١).

حجة القول بأنه حقيقة فيهما: وروده واستعماله في اللساني والنفساني، والأصل في الاستعمال الحقيقة دون المجاز.

[حجة القول بأنه للقدر المشترك بين اللساني والنفساني: وروده مستعملاً فيهما] (٢).

[والأصل عدم المجاز وعدم الاشتراك فوجب أن يكون مستعملاً في القدر المشترك بينهما] (٣).

[وحجة أخرى: أن فيه الجمع بين الأدلة؛ إذ الجمع بينهما أولى من اطراح أحدهما (٤)] (٥).

ثم إذا فرعنا على القول الذي هو حقيقة في اللساني خاصة وهو قول الأصوليين كما تقدم، فاختلفوا في حصر صفة (٦) الأمر على ثلاثة أقوال (٧):