Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الأول في مسماه ما هو

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٤٤٥

قال المؤلف في الشرح: والاشتراك هو المشهور (١)، [وإن كان] (٢) المؤلف لم يذكر (٣) هذا الخلاف إلا في خصوصية (٤) الأمر، فهو عام في جميع أنواع الكلام.

[وقيل: للقدر المشترك بين اللساني والنفساني، وهو: قول رابع] (٥).

حجة القول بأنه حقيقة في اللساني خاصة: التبادر إلى الفهم؛ لأنك إذا سمعت أمر فلان بكذا فلا يتبادر إلى فهمك إلا خصوصية اللفظ دون غيره، والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة.

ورد هذا: بالمجاز (٦) الراجح.

حجة القول بأنه حقيقة في النفساني خاصة: بيت الأخطل وهو قوله:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان (٧) على الفؤاد دليلاً (٨)