الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَيَحْجُبُهُمْ عَنِ المِيرَاثِ الابْنُ (١) وَابْنُهُ وَالأَبُ وَالجَدُّ لِلْأَبِ.
[ميراث الأخ:]
وَالأَخُ يَأْخُذُ (٢) المَالَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، وَالشَّقِيقُ يَحْجُبُ الأَخَ لِلأَبِ، وَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ شَقَائِقَ (٣) أَوْ لِأَبٍ = فَالمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الأَخِ ذُو سَهْمٍ بُدِئَ بِأَهْلِ السِّهَامِ، وَكَانَ لَهُ مَا بَقِيَ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَقِيَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
[المسألة المشتركة:]
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ قَدْ وَرِثُوا الثُّلُثَ، وَقَدْ بَقِيَ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ إِخْوَةٌ ذُكُورٌ أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ شَقَائِقُ مَعَهُمْ فَيُشَارِكُونَ كُلُّهُمُ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ فِي الثُّلُثِ (٤)؛