Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [الشفعة:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٤٩

المَرْأَةُ لَهَا وَوَلَاءُ مَنْ يَجُرُّهُ (١) مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَبْدٍ أَعْتَقَتْهُ، وَلَا تَرِثُ مَا أَعْتَقَ غَيْرُهَا مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمِيرَاثُ السَّائِبَةِ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ.

وَالوَلَاءُ لِلأَقْعَدِ مِنْ عَصَبَةِ المَيْتِ الأَولِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَوَرِثَا وَلَاءَ مَوْلًى لِأَبِيهِمَا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ (٢) رَجَعَ الوَلَاءُ إِلَى أَخِيهِ دُونَ بَنِيهِ، وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَتَرَكَ وَلَدًا، وَمَاتَ أَخُوهُ، وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ = فَالوَلَاءُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا.

بابٌ في الشفعةِ والهبةِ والصدقةِ والحَبْسِ والرهنِ

والعاريةِ والوديعةِ واللُّقَطةِ والغَصْبِ

[الشفعة:]

/ خ ١٤٠ أ/ وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ (٣) فِي المَشَاعِ، وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا قَدْ قُسِمَ وَلَا لِجَارٍ وَلَا فِي طَرِيقٍ وَلَا فِي عَرْصَةِ (٤) دَارٍ قَدْ قُسِمَتْ بُيُوتُهَا، وَلَا فِي فَحْلِ (٥) نَخْلٍ أَوْ بِئْرٍ إِذَا قُسِمَتِ