Printed page ١٥٦
لِلْمَيِّتِ تَحْتَ الجُرْفِ (١) فِي حَائِطِ قِبْلَةِ القَبْرِ؛ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تُرْبَةً (٢)
صُلْبَةً (٣): لَا تَتَهَيَّلُ (٤) وَتَتَقَطَّعُ (٥)، وَكَذَلِكَ فُعِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.
بابٌ في الصلاةِ على الجنائزِ والدعاءِ للميتِ
/ خ ٢١٠ ب/ وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الجَنَائِزِ (٦) أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُنَّ، وَإِنْ