Printed page ٢٠٧
وَلَا رَاكِبًا لِصَلَاةٍ نَذَرَهَا، وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ، وَمَنْ (١) نَذَرَ رِبَاطًا بِمَوْضِعٍ مِنَ الثُّغُورِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ.
بابٌ في النكاحِ والطلاقِ والرجعةِ والظهارِ والإيلاءِ واللعانِ والخلعِ والرضاع
/ خ ٢٦ أ/ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا (٢) فِي العَقْدِ فَلَا يَبْنِ (٣) بِهَا حَتَّى يُشْهِدَا. وَأَقَلُّ الصَّدَاقِ رُبُعُ دِينَارٍ.
وَلَلْأَبِ إِنْكَاحُ ابْنَتِهِ البِكْرِ -وَإِنْ بَلَغَتْ (٤) - بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الأَبِ فِي البِكْرِ: وَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَلَا يُزوِّجُ الثَّيْبَ أَبٌ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِضَاهَا، وَتَأْذَنُ (٥) بِالقَوْلِ. وَلَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ