Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٠٧

وَلَا رَاكِبًا لِصَلَاةٍ نَذَرَهَا، وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ، وَمَنْ (١) نَذَرَ رِبَاطًا بِمَوْضِعٍ مِنَ الثُّغُورِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ.

بابٌ في النكاحِ والطلاقِ والرجعةِ والظهارِ والإيلاءِ واللعانِ والخلعِ والرضاع

/ خ ٢٦ أ/ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا (٢) فِي العَقْدِ فَلَا يَبْنِ (٣) بِهَا حَتَّى يُشْهِدَا. وَأَقَلُّ الصَّدَاقِ رُبُعُ دِينَارٍ.

وَلَلْأَبِ إِنْكَاحُ ابْنَتِهِ البِكْرِ -وَإِنْ بَلَغَتْ (٤) - بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الأَبِ فِي البِكْرِ: وَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَلَا يُزوِّجُ الثَّيْبَ أَبٌ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِضَاهَا، وَتَأْذَنُ (٥) بِالقَوْلِ. وَلَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ