وأقلُّ ما يصلِّي فيه الرجلُ منَ اللباسِ ثوبٌ ساترٌ من درعٍ أو رداءٍ، والدرعُ: القميصُ، ويُكرَهُ أنْ يُصلِّيَ بثوبٍ/ أ ٨١/ ليس على أكتافِه منه شيءٌ، فإنْ فعل ذلكَ لم يُعِدْ. وأقلُّ ما يجزئُ المرأةَ مِنَ اللباسِ في الصلاةِ الدرعُ الحصيفُ (١) السابغُ الذي يسترُ ظهورَ قدَمَيْها وخِمارٌ تتقنَّعُ (٢) به، وتباشرُ بكفيْها الأرضَ في السجودِ مثلَ الرجلِ.
/ خ ٨٠ أ/ وليس الاستنجاءُ ممَّا يجبُ أنْ يُوصَلَ به الوضوءُ لا في سننِ الوضوءِ ولا في فرائضِه، وهو من بابِ إيجابِ زوالِ النجاسةِ به أو بالاستجمارِ: أنْ لا (٣) يُصلّيَ بها في